المادة 11
تتكون الوكالة القضائية للخزينة من مديرية واحدة ، وتكلف بما يلى :
الدفاع في القضايا المرفوعة على الخزينة العامة ، التدخل عن طريق الادعاء بالحق المدنى أمام محاكم الجنح للمطالبة بالتعويضات التي تستحقها الدولة عن الجرائم المخالفة لقانون العقوبات ، الاتصال بمعاوني القضاء ، تحصيل حقوق الدولة الناتجة من ارصدة الديون أو من الكشوف التنفيذية الصادرة تطبيقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ، 1516 - الجريدة الرسمية
- مسك حسابات المبالغ المحصلة أعلاه .
بحث طلبات الاعفاء من المسؤولية التي ترفع الى لجنة المنازعات القضائية المشكلة بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ،