المادة 10
تتكون مديرية الادارة العامة من ثلاث مديريات فرعية :
أولا - المديرية الفرعية للمستخدمين ، وتكلف بما يلى :
تسيير هيئات المستخدمين فى الادارة المركزية ( توظيف .
تعيين ، تنقيط ، الوضع في حالة خاصة ، التأديب ، الخروج من الخدمة ( وهيئات مستخدمي المصالح الخارجية للخزينة ( توظيف ، تعيين ، ، الوضع في حالة خاصة .
الخروج من الخدمة ، التأديب ) ،
- تسيير هيئات مستخدمى المصالح الخارجية للوزارة والمدرجين في سلالم المرتبات من السلم رقم 9 فما فوق :
توظيف ، تعيين ، الوضع فى حالة خاصة ، الخروج من الخدمة ، التأديب ، باستثناء الالحاق والتنقيط والنقل .
المبادىء القانونية التي تهم مجموع أعوان الادارات المالية ، قضايا المستخدمين ، التحقيق فيها والدفاع في الطعون ..
ثانيا - المديرية الفرعية للميزانية واللوازم ، وتكلف بما يلي :
- تحضير ميزانية الوزارة : التسيير والتجهيز ، الالتزام والاذن بصرف النفقات الخاصة بالتسيير والتجهيز ، تجهيز وتموين المصالح .
ادارة وصيانة مبانى ومعدات الوزارة .
تسيير اعتمادات التجهيز .
ثالثا المديرية الفرعية للتكوين ، وتكلف بما يلى :
حصر احتياجات مختلف المصالح الخاصة بالتكوين .
اعداد خطة للتكوين ، اعداد برامج التعليم ومراقبة تطبيقها ، تحديد برامج الامتحانات والمسابقات المختلفة .
تنظيم وتأمين سير الامتحانات والمسابقات ،
- القيام بالوصاية الادارية على مؤسسات التكوين والاتقان التابعة للوزارة .