الباب الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات الاداء والتمويل › القسم الثاني — شروط التمويل
المادة 9
يتم سداد سندات الخزينة العامة كلما تمت صفقات البيع .
ان كل مبلغ يستخلصه المكتب الوطني لتسويق الخمور من مبلغ مبيعات الخمر التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة اعلاه ، يخصص لزوما لسداد هذه السندات وذلك مهما كان تاريخ استحقاقها .
يكون كل سداد لسند يتم قبل استحقاقه موضوعا لاسترجاع فرق الصرف محسوبا على اسياس مبلغ هذا السداد، وعن المدة الباقية للاستحقاق وذلك بنفس المعدل البالغ 3,5 % •