الباب الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات الاداء والتمويل › القسم الثاني — شروط التمويل
المادة 7
يحصل المكتب الوطني لتسويق الخمور على الموارد الضرورية لتسديد التسبيق والرصيد النهائى للمنتجين بأن يكتب في سندات للخزينة العامة لدى البنك الوطنى الجزائرى وتكون هذه السندات مصحوبة ببيان اجمالي عن كل ولاية يشتمل على كمية العنب وحجم الخمر والسعر والمبلغ الواجب دفعه .
يجوز ان يعاد خصم سندات الخزينة العامة لدى البنك المركزي الجزائري يحدد استحقاق هذه السندات بيوم 30 سبتمبر سنة 1972.
يجوز للمكتب الوطني لتسويق الخمور ان يقوم في اطار التشريع الجارى به العمل بانابة ممثليه القائمين بعملهم فى مستوى الولايات ليكتتبوا باسمه ولحسابه في السندات المشار اليها اعلاه .