مرسوم رقم 71-257
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71 257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المرسوم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ( استدراك ) • 236
الباب الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات الاداء والتمويل › القسم الثاني — شروط التمويل
المادة 5
يدفع المنتجون الى تعاونية الخمور التي هم تابعون لها عن الخدمات المقدمة قسط اشتراك محسوبا على اساس مبلغ اجمالى يحدد قدره بما يلى :
المنطقة الاولى : 3 دج عن كل هكتولتر من الخمر المحضرة المنطقة الثانية : 3 دج عن كل هكتولتر من الخمر المحضرة المنطقة الثالثة : 3 دج عن كل هكتولتر من الخمر المحضرة