مرسوم رقم 71-257
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71 257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المرسوم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ( استدراك ) • 236
الباب الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات الاداء والتمويل › القسم الاول — شروط تسويق الخمور
المادة 3
ان تحديد وزن العنب او درجة العصير غير المختمر يجرى لزوما عند تسلمه فى القبو بمحضر ممثل صاحب الغلة والمسؤول عن القبو وبعد الاخذ بعين الاعتبار لاحكام المادة 17 من هذا المرسوم .