مرسوم رقم 71-257
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71 257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المرسوم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ( استدراك ) • 236
الباب الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات الاداء والتمويل › القسم الاول — شروط تسويق الخمور
المادة 2
يمكن ان يسمح فى الظروف الاستثنائية بتسليم الخمر ذات درجة ناقصة عن الدرجة الدنيا او زائدة عن الدرجة القصوى من كل منطقة ..
وفي هذه الحالة يجرى حساب كل كمية مسلمة بواسطة ضرب عدد درجات الخمر المسلمة اما فى سعر الدرجة الدنيا واما في سعر الدرجة القصوى الخاصة بالمنطقة .