الباب الثاني — تنظيم الموسم › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 20
يجوز لمصالح زراعة الكروم والضرائب عمير المباشرة ان ترفض بغير مساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، منح رخصة النقل اللازمة لتداول الخمر او المشروبات الكحولية الحلوة اذا كان وضع | المنتجين المعنيين غير منطبق على الاحكام التنظيمية الجاري | بها العمل والمتعلقة بالانتاج المختص بالكروم وبسوق الخمر. 1532 الجريدة الرسمية
2 - بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم السبت 13 مايو سنة 1972 الى صباح يوم الجمعة 22 سبتمبر سنة 1972 ،