مرسوم رقم 71-257
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71 257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المرسوم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ( استدراك ) • 236
الباب الثاني — تنظيم الموسم › القسم الثاني — توحيد الخمور
المادة 17
لا يجوز بحال من الاحوال ان تكون درجة الحمور المحلية المخصصة او غير المخصصة للمزج ، ناقصة عن 10 درجات • تحدد الحموضة المتبخرة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الخمور والنصوص اللاحقة .