مرسوم رقم 71-257
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71 257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المرسوم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ( استدراك ) • 236
الباب الثاني — تنظيم الموسم › القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمور
المادة 13
يتم تسويق الخمور الحاصلة من غلة عام 1971 بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك لكي يمكن القيام بالالتزامات التعاقدية التي أخذها المكتب الوطني لتسويق الخمور على عاتقه • :