مرسوم رقم 71-256
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-256 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للغايات 1501
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 7
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين ، وتنتهى وكالة الاشخاص المعينين بسبب وظائفهم عندما تنتهى هذه الوظائف وفي حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو أى سبب آخر ، يكمل العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المحددة في المادة 5 من هذا المرسوم ، وكالة من سبقه