مرسوم رقم 71-256
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-256 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للغايات 1501
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 10
يسلم مدير المعهد نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها ، الى المراقب المالي .