مرسوم رقم 71-255
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-255 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للزراعة الصحراوية
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 9
يرفع مدير المعهد ، حساب التسيير ، المرفق بتقرير يتضمن كل التطورات والايضاحات اللازمة للتسيير المالي للمؤسسة ، الى مجلس الادارة في أول جلسته السنوية العادية ، ثم يحيله الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية مع ملاحظات مجلس الادارة وذلك للمصادقة عليه