المادة 7
يتقاضى ملحقو الادارة البلدية القائمون بوظيفة الايرادات ، ويجب ان يتأكدوا بأن المصاريف او الخدمات | نائب مدير المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه زيادة في الرقم قد تمت فعلا وبأن موضوع المصاريف مطابق للنص وبأن الاعتمادات المطابقة قد جرى التصويت عليها فعلا .
يقومون اما تمشيا مع اهليتهم الخاصة او بناء على تفويض من المديرين بمراقبة الوثائق الحسابية والنقود الموجودة في الصندوق والرهائن الموجودة في المحلات سواء في المركز الرئيسي او في الوكالات .
وينسقون تحت سلطة المديرين نشاطات مختلف مصالح.
يعودون جلسات مجلس الادارة التي يحضرون فيها بصفتهم كتاب .
ويمارسون فضلا عن ذلك مهام رؤساء المستخدمين .