مرسوم رقم 71-254
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-254 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بادراج اعوان صناديق القرض البلدى فى مختلف اسلاك الموظفين . 1528
المادة 6
يعين نواب المديرين من بين ملحقي الادارة البلدية المرسمين المثبتين 5 سنوات من الاقدمية .
ويعين رؤساء المصالح من بين كتاب الادارة البلدية المرسمين المثبتين 3 سنوات من الاقدمية . . ويعين رؤساء الوكالات من بين أعوان الادارة البلدية المرسمين المثبتين سنتين من الاقدمية .