المادة الأولى
تمدد احكام المراسيم المتضمنة احداث اسلاك الادارة البلدية المشار اليها اعلاه الى مستخدمي صناديق القرض البلدى يدرج الاعوان العاملون لغاية أول يناير سنة 1967 في صناديق القرض البلدى والذين تتوفر فيهم شروط الترسيم الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1529 تطبيقا للاحكام القانونية التي عينوا بموجبها في اسلاك موظفى الادارة البلدية المنصوص عليها فى المراسيم المشار اليها اعلاه • . المادة 2 : تحدث في صناديق القرض البلدى الوظائف النوعية التالية تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه :
- نواب مديرين ،
- رؤساء مصالح ،
- رؤساء وكالات .