المادة 6
تعدل المادة 54 من المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وتتمم كما يلى :
ان تعاونيات الانتاج لقدماء المجاهدين تنتمي لزوما الى تعاونيات المحاسبة والتسيير التي يجب ان توجه اليها جميع الاوراق المثبتة للعمليات المتممة . ويمكن لها ان تقوم بتسويق انتاجها بحرية .
وفى حالة ما اذا استعملت خدمات الهيئات العمومية للتسويق ، فتستفيد من الاسعار والفوائد المحددة من طرف السلطات العمومية فيما يتعلق بشراء المنتجات الفلاحية من وحدات الانتاج »