مرسوم رقم 71-251
· ج.ر عدد 80 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 251 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين . 1337
المادة 5
تعدل المادة 46 من المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 كما يلى :
ان التسبيقات الممنوحة بهذا الشكل للاعضاء لا يمكن ان تتجاوز 80 % من الدخل الصافى المنتظر المقيد في الميزانية التقديرية السنوية ، .