مرسوم رقم 71-251
· ج.ر عدد 80 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 251 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين . 1337
المادة 3
يضاف الى المادة 37 من المرسوم رسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 مقطع ثالث هذا نصه :
يجوز نقل المتصرف او عزله بمقرر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى يتخذه من تلقاء نفسه او بطلب من الجمعية العامة للتعاونية » .