مرسوم رقم 71-25
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 25 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 - سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعمل الوطني لصنع الاعلام الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص ولاشغال الطباعة •
الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 6
يجرى ابتداء من أول يناير سنة 1971 بقصة التأسيس الأولى لسلك الموثقين المساعدين المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج وترسيم الموثقين المساعدين والباش عدول القائمين بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1970 والبالغين 50 سنة على الأكثر من العمر الى ذلك التاريخ ، ويدرج المعنيون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ..