مرسوم رقم 71-25 · ج.ر عدد 4 لسنة 1971 ملغى
مرسوم رقم 71 25 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 - سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعمل الوطني لصنع الاعلام الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص ولاشغال الطباعة •

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.