مرسوم رقم 71-25
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 25 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 - سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعمل الوطني لصنع الاعلام الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص ولاشغال الطباعة •
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يخضع الموثقون المساعدون أثناء القيام بوظائفهم لسلطة الموثقين المسؤولين عن مكاتب التوثيق المعينين بها وفي عدم وجود موثق بمكتب التوثيق فان الموثق المساعد يخضع لسلطة النائب العام لدى المجلس القضائي التابع للدائرة التي يوجد بها المكتب .