مرسوم رقم 71-245
· ج.ر عدد 80 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 245 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين وأعوان المؤسسات العمومية للعلاج والاستجمام وعلى الوحدات الصحية - 1334
الباب الاول — احكام عامة
المادة 6
تشمل اللجان المتساوية الاعضاء للموظفين الاستشفائيين ، التابعة للولايات زيادة عن رؤسائها ، عددا متساويا من مديري المستشفيات أو ممثليهم ومن ممثلي المنتخبين عن الموظفين .