مرسوم رقم 71-245
· ج.ر عدد 80 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 245 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين وأعوان المؤسسات العمومية للعلاج والاستجمام وعلى الوحدات الصحية - 1334
الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
تمارس اللجان المتساوية الاعضاء التابعة للولايات أو اللجان المحلية جميع اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء كما هي معرفة فى المادة 9 من المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه باستثناء الاختصاصات الممنوحة بموجب هذا المرسوم للجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .
وعلى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للولاية ان تطلع على كل التنقلات من مؤسسة لاخرى وهذا داخل نفس الولاية