مرسوم رقم 71-245
· ج.ر عدد 80 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 245 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين وأعوان المؤسسات العمومية للعلاج والاستجمام وعلى الوحدات الصحية - 1334
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
تشمل اللجان المتساوية الاعضاء الموظفي المؤسسات العمومية للعلاج والاستجمام ، وموظفي الوحدات الصحية ، لجنة وطنية متساوية الاعضاء ولجانا متساوية الاعضاء تابعة للولايات .
غير انه يمكن اذا تساوى او تجاوز عدد اعوان سلك واحد في نفس المؤسسة الواحدة 40 مستخدما ، أن تؤلف لجنة متساوية الاعضاء خاصة بهذا المستشفى تحت رئاسة مدير المؤسسة