مرسوم رقم 71-245
· ج.ر عدد 80 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 245 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين وأعوان المؤسسات العمومية للعلاج والاستجمام وعلى الوحدات الصحية - 1334
الباب الثاني — احكام خاصة
المادة 17
يستفيد الاعوان العاملون في المؤسسات الاستشفائية العمومية للعلاج والاستجمام مهما كانت صفتهم، من اجراءات الوقاية والحفاظ عن الصحة والامن التي تضمن حمايتهم الطبية ...