مرسوم رقم 71-245
· ج.ر عدد 80 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 245 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين وأعوان المؤسسات العمومية للعلاج والاستجمام وعلى الوحدات الصحية - 1334
الباب الاول — احكام عامة
المادة 12
تخضر قوائم التأهيل ضمن الشروط التالية :
يتقدم كل مدير مستشفى ، باقتراحات بالنسبة للاعوان الموضوعين تحت سلطته .
يعد الوالي مشروع قائمة التأهيل ويضبط القائمة
- والتأهيل النهائي بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء المعنية 10