مرسوم رقم 71-243
· ج.ر عدد 80 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-243 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك
المادة 3
تمنح علامات للموظفين التابعين للسلك المشار اليه في المادة الاولى اعلاه من طرف كل من الولاة المعنيين. وعلى نفس السلطة أن تصرح بالاجراء المنصوص عليه في المواد 58 وما تليها من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .