مرسوم رقم 71-243
· ج.ر عدد 80 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-243 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك
المادة الأولى
يحدد تسيير سلك الكتاب العامين للبلديات التي يزيد سكانها على 60.000 نسمة والمرتبين في السلم الثالث عشر بموجب المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بموجب الاحكام الواردة بعده