مرسوم رقم 71-242
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-242 مؤرخ في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تعيين اعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض اصناف الموظفين التابعين للولاية 1320
المادة 8
ان المرتبات والتعويضات من كل نوع المقدمة للمديرين ونواب المديرين ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب تخصم من الاعتمادات المنصوص عليها لهذه الغاية في ميزانية الدولة والمفتوحة في كل وزارة .
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية .