مرسوم رقم 71-242
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-242 مؤرخ في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تعيين اعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض اصناف الموظفين التابعين للولاية 1320
المادة 7
ان شروط الاقدمية المحددة فى المواد الاولى و 2 و 3 و 4 تحدد بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بعامين بالنسبة لكل واحدة من الرتب المعتبرة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-256 (ج.ر عدد 2 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه كما يلى