مرسوم رقم 71-242 · ج.ر عدد 79 لسنة 1971 ملغى
مرسوم رقم 71-242 مؤرخ في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تعيين اعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض اصناف الموظفين التابعين للولاية 1320

المادة 7

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-256 (ج.ر عدد 2 لسنة 1975)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.