مرسوم رقم 71-242
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-242 مؤرخ في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تعيين اعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض اصناف الموظفين التابعين للولاية 1320
المادة 5
ان الزيادات فى الرقم الاستدلالي الخاصة بوظائف المدير ونائب المدير ورئيس المصلحة ورئيس المكتب، تحدد كما يلي :
- المدير 75 نقطة ..
نائب المدير ورئيس المصلحة 50 نقطة ، رئيس المكتب 30 نقطة .
لا تجمع هذه الزيادات مع كل تعويض آخر من نفس النوع ..
الثلاثاء 8 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية