مرسوم رقم 71-242
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-242 مؤرخ في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تعيين اعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض اصناف الموظفين التابعين للولاية 1320
المادة 2
يعين رؤساء المصالح المنصوص عليهم في المادتين 18 و 20 من المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، بموجب قرار من وزير الداخلية ومن بين الموظفين المرسمين والمرتبين فى السلم الثاني عشر والذين يثبتون اربعة اعوام من الاقدمية في رتبتهم ، او من بين رؤساء الدوائر والمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة الذين اشتغلوا بوظائفهم في الولايات طيلة اكثر من اربعة اعوام