الفصل الثالث — التنقيط والترقية
المادة 8
يوضع جدول الترقية لموظفى الدفاع الوطنى ركمايلي :
- اعداد جداول تحضيرية للموظفين الموضوعين تحت سلطة رؤساء النواحي العسكرية ومديرى الاسلحة أو المصالح وقادة المدارس الوطنية ، وتوضع هذه الجداول على الوجه التالي :
- بالنسبة لموظفى مديريات الاسلحة او المصالح ، من طرف مصلحة المستخدمين لهذه المديريات ، بالنسبة لموظفى النواحي العسكرية من قبل مكاتب التنظيم ،
- بالنسبة للمدارس الوطنية ، من قبل مصلحة المستخدمين التابعة لهذه المدارس 6 . ويعد مدير مصلحة الموظفين لوزارة الدفاع الوطني بعد النظر في هذه الجداول التحضيرية وترتيب الاستحقاق ، جدول الترقية الذي يسلم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الى وزير الدفاع الوطني للبت فيه .