مرسوم رقم 71-241
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-241 مؤرخ في 2 شعبان عام 139
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
لا يمكن توظيف احد بوزارة الدفاع الوطني اذا لم يكن زوجه جزائريا او اذا كان هو نفسه لا يملك هذه الجنسية منذ خمس سنوات ، غير أنه يمكن للموظفين منهم قبل اول يناير سنة 1967 أن يبقوا فى مناصبهم مع التحفظ بان يكتسب ازواجهم الجنسية الجزائرية .