الفصل الاول — الاحكام التنظيمية
المادة 2
تؤلف اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك الموظفين التابعين لوزارة الدفاع الوطني باستثناء سلك المتصرفين ، بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالوظيفة العمومية • ويمتد اختصاص هذه اللجنة الى الموظفين المدنيين التابعين 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | المديريات الاسلحة أو المصالح وكذا التابعين للنواحي العسكرية العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، والمدارس الوطنية .. 1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء : شعبان عام 1391 ه