المادة 4
ستحدد كيفيات وضع البرامج وكذا مدة مرحلة التكوين وتوظيف المعلمين واختيار المترشحين المتمرنين وتوزيعهم بين مختلف الاقسام المتخصصة بموجب قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير السياحة .
ويحدد عدد المترشحين من طرف وزير الدفاع الوطني . : المادة 5 : يقبل لمتابعة انواع التعليم الممنوحة في المدرسة :
- المدعوون للخدمة الوطنية المختارون من بين المتطوعين الذين يلتزمون بالعمل ، بعد اتمام مدة خدمتهم الوطنية وطيلة ثلاثة اعوام على الاقل ، في الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية والمكاتب والمصالح التابعة للدولة والذين يجتازون بنجاح امتحانا للتوجيه المهني
- العسكريون الذين يخدمون بموجب عقد والمرخص لهم بان يقدموا ترشيحهم والذين تتوفر فيهم نفس شروط الاهلية المتعلقة بالمدعوين التابعين للافواج العسكرية.