مرسوم رقم 71-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 24 مؤرخ في 10 ذي القعدة 82
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 9
يدرج في سلك الموثقين ، بقصد تأسيسه الاولى الموثقون وقضاة المحاكم الشرعية القائمون بوظائفهم عند 31 ديسمبر سنة 1970 والبالغون على الاكثر 50 سنة من العمر في ذلك التاريخ ويرسمون ابتداء من أول يناير سنة 1970 .
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 ويرتب المعنيون بالامر في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه .