الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين الموثقون الموظفون طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بصفة متمرنين بموجب قرار من وزير العل ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين في احد مكاتب التوثيق اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، من قبل لجنة الترسيم التي تتألف من :
- مدير الموظفين والادارة العامة ، رئيسا ، مدير الشؤون القضائية ، نائب مدير الموظفين ،
- نائب مدير الشؤون المدنية والخاتم * نائب عام ، موثق مرسم ، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء .
ان المترشحين الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، يرسمون مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه بموجب قرار من وزير العدل .
وفي حالة ما إذا لم يتم الترسيم ، فيمكن لوزير العدل بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن يمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة وأما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .