مرسوم رقم 71-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 24 مؤرخ في 10 ذي القعدة 82
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 10
يمكن أن يعين الموثقون ان دعت الحاجة الى ذلك ولغاية 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، على أساس الشهادات من بين المحرزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو على دبلوم التوثيق ، مسلم من قبل مدرسة للتوثيق بعد الموافقة عليه من طرف وزير العدل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويمكن ترسيمهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ....