مرسوم رقم 71-239
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-239 مؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 يتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة
المادة 4
يشتمل كل معهد على اقسام تنقسم الى فروع .
وتحدث الاقسام والفروع بموجب قرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ويتم تنظيم فروع مراكز الاستشفاء الجامعي وتعيين رؤسائها بقرارات مشتركة من وزيرى التعليم العالى والبحث العلمي والصحة العمومية وذلك باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي