مرسوم رقم 71-237
· ج.ر عدد 72 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-237 مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 1198
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وستون الف دينار ( 1.3600000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية و في الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .