مرسوم رقم 71-236
· ج.ر عدد 73 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-236 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق وزارة الدولة المكلفة بالنقل 25 غشت سنة 1971 يتضمن التصريح بان أشغال بناء ميدان قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو - للرمي تابع لوزارة الدفاع الوطنى من المنفعة العمومية ومن سنة 1971 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لمعهد رصد مياه الامور المستعجلة . 1207 الامطار للتكوين والابحاث . 1210
المادة 3
يتم اكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية المشار اليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه ، بطريق نزع الملكية ضمن شروط القانون العام ، وذلك في حالة عدم اتفاق ودي ..
ويجب ان يتم هذا الاكتساب فى أجل خمسة أعوام ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .