مرسوم رقم 71-233
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-233 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة وشهادة لتعليم الفلسفة 1189
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 11
تسلم شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة ودبلوم تعليم الفلسفة من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح في الامتحانات المنصوص عليها للحصول على هاتين الشهادتين :.: