مرسوم رقم 71-232
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-232 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية وعلى دبلوم تعليم اللغات الاجنبية . 1188
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 12
تسلم شهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية و دبلوم تعليم اللغات الاجنبية من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة