الباب الاول — احكام عامة
المادة 5
ستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة ليسانس التعليم فى الآداب ولشهادة التعليم الادبي بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثاني التعليم المادة المادة 6 : ان انواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية المادة المادة 7 : ستحدد برامج وتنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الآداب وعلى شهادة التعليم الادبى بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي