مرسوم رقم 71-231
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-231 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الآداب وشهادة التعليم الادبي 1187
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 13
ستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الآداب ، بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 1972 ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي