الباب الاول — احكام عامة
المادة 4
يجب على المترشحين لشهادة ليسانس تعليم العلوم أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى للاقسام العلمية او الشهادة معادلة ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-128 (ج.ر عدد 94 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : ان المترشحين لشهادة ليسانس التعليم العلمي يجب أن يكونوا محصلين على البكالوريا للتعليم الثانوى «فرع علمي» أو لدبلوم معادل أو يكونوا قد تابعوا القسم الثالث الثانوى العلمي أو التقنى ويكونوا قد نجحوا في امتحانات المسابقة التي حدد تنظيمها وبرامجها من طرف وزارة التعليم العالى والبحث العلمي»