مرسوم رقم 71-229
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-229 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وعلى شهادة التعليم العلمي 1186
الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
تسلم شهادة التعليم العلمى لكل طالب ينهى بنجاح اربعة انصاف السنة الأولى أو ستة ارباع السنة الاولى من الدراسة المقررة