مرسوم رقم 71-229
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-229 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وعلى شهادة التعليم العلمي 1186
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 14
ستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس تعليم العلوم بالنسبة للطلبة | الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 1972 ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الثلاثاء 10 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187