مرسوم رقم 71-227
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 72-227 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية المالية لسنة 1972 . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
الباب الاول — احكام عامة
المادة 5
تحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة ليسانس التعليم في التاريخ أو دبلوم تعليم التاريخ بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185